[المسألة 215] يشترط تعدد الغسل في الأواني إذا تنجست وأريد تطهيرها بالماء القليل.
فإذا تنجس الإناء بغير الولوغ وما هو بحكمه وجب غسله ثلاث مرات بحيث يستولي الماء الطاهر في كل مرة على جميع الأطراف النجسة من الإناء ثم تراق الغسالة، وهكذا حتى يتم غسله ثلاث مرات، ولا تعد الغسلة المزيلة للنجاسة كما تقدم في المسألة السابقة وإن استمر الصب بعد زوال عين النجاسة على الأحوط.
وإذا تنجس الإناء بولوغ الكلب فيه وهو شربه بلسانه من الماء أو المائع الموجود فيه، وجب تعفيره بالتراب أولا فيمزج التراب الطاهر بمقدار من الماء ويغسل به جميع أطراف الإناء النجسة ثم يزال أثره بالماء ثم يغسل بعد ذلك بالماء مرتين. وكذلك الحكم إذا لطع الإناء بلسانه من غير شرب أو صب فيه ماء الولوغ أو وقع فيه لعاب فم الكلب على الأحوط.
وإذا تنجس الإناء بشرب الخنزير فيه وجب غسله سبع مرات، وكذلك الحكم إذا وجد فيه الجرذ ميتا فيجب غسله سبعا والجرذ هو الكبير من الفأرة البرية.
[المسألة 216] إذا تنجس الإناء فيمكن تطهيره بالماء القليل بأن يملأ ماءا ثم يفرغ منه ثلاث مرات أو يجعل فيه الماء ثم يدار فيه باليد أو بآلة غيرها حتى يصل إلى جميع أطرافه ثم يخرج منه ماء الغسالة يفعل ذلك ثلاث مرات.
ويمكن أن يصب الماء عليه ويبتدئ بالأعلى مستديرا على جميع أطرافه إلى أن ينتهي إلى الأسفل أو يبتدئ بالأسفل منه مستديرا كذلك حتى ينتهي إلى الأعلى ثم تخرج الغسالة، يصنع كذلك ثلاث مرات.