[المسألة 861] يجب على المكلف تحصيل ما يتيمم به ولو بالشراء ونحوه ما لم يوجب ذلك له الحرج الذي لا يتحمل عادة، فإذا أوجب ذلك سقط وجوبه.
[المسألة 862] إذا تيمم بشئ ثم استبان له أنه مما لا يصح التيمم به، وجبت عليه الإعادة، وإذا صلى بتيممه أعاد الصلاة وقضاها إذا استبان له ذلك بعد الوقت، وكذلك إذا تيمم بالغبار أو بالطين مع وجود المرتبة الأولى.
[الفصل الرابع والأربعون] [في شرائط ما يتيمم به] [المسألة 863] لا يصح التيمم بالنجس، سواء كانت نجاسته مسرية أم لا، وسواء كان المكلف عالما بالنجاسة أم جاهلا بها أم ناسيا، فإذا تيمم به كذلك فلا بد من الإعادة.
وإذا لم يجد شيئا طاهرا يتيمم به من المرتبة الأولى انتقل إلى الغبار، فإن لم يجد غبارا طاهرا انتقل إلى الطين فإن لم يجد فهو فاقد الطهورين.
[المسألة 864] يشترط في ما يتيمم به - ترابا كان أم غيره - أن يكون مباحا، ويشترط في مكان الشئ الذي يتيمم به أن يكون مباحا أيضا، إذا كان الضرب عليه يعد تصرفا في مكانه عرفا، وأن يكون الفضاء الذي يتيمم فيه ويحرك فيه أعضاء التيمم مباحا كذلك، فيبطل التيمم إذا كان أحد المذكورات مغصوبا إذا كان المكلف عالما وعامدا ولا يبطل إذا كان جاهلا بالغصبية أو ناسيا لها.
وإذا كان جاهلا بالحكم، فإن كان جهله عن تقصير بطل تيممه