إذا كان الماء مباحا، وخصوصا إذا كانت غسالة وضوئه لا تقع على أرض الحبس، بل يجوز له الوضوء إذا كان الماء مغصوبا للحابس، ولم يكن للمحبوس ماء سواه بحيث كان مضطرا إلى ذلك الماء كاضطراره إلى ذلك المكان، فيجوز له الوضوء منه وإن ضمن قيمته للمالك، أما في غير ذلك فلا يجوز له الوضوء وإن كان الماء مما لا قيمة له.
ويجوز له التيمم إذا كان التراب مباحا، ولا يجوز له الضرب على أرض المحبس، فإن لم يجد التراب المباح كان من فاقد الطهورين.
[المسألة 871] إذا وجد شيئا وشك في أنه تراب أو غيره مما لا يصح التيمم به، لم يجز له التيمم به، فإذا هو لم يجد غيره جمع بين التيمم به والصلاة في الوقت ثم قضاء الصلاة بعد الوقت، وإذا علم أنه كان ترابا في السابق، وشك في استحالته بنى على أنه لا يزال ترابا وتيمم به.
[المسألة 872] لا يعتبر في التيمم - على الأقوى - أن يعلق باليد شئ من المتيمم به، وقد تقدم أنه يصح التيمم بالحجر الصلد والصخور الملساء، كالمرمر وحجر الرحى ونحوها مما لا يعلق باليد، وسيأتي استحباب نفض الكفين بعد ضربهما على ما يتيمم به، وإن كان الأولى اعتبار ذلك.
[الفصل الخامس والأربعون] [في كيفية التيمم] [المسألة 873] يجب في التيمم أن يضرب المكلف على الشئ الذي يتيمم به بباطن كفيه جميعا، وأن يكون الضرب بهما دفعة واحدة على الأحوط، ثم يمسح بهما جبهته وجبينيه كلها من قصاص الشعر إلى طرف الأنف الأعلى، وهو المتصل بالجبهة، وإلى الحاجبين، ولا يجب مسح الحاجبين على الأقوى، نعم يمسح شيئا منهما ومن جميع حدود الجبهة والجبينين من باب المقدمة.
ثم يمسح جميع ظهر الكف اليمنى بباطن اليسرى، ثم يمسح