على بقية الماء إذا كان كرا أو جاريا وإن شرب منه الانسان أو الحيوان بفمه كما إذا كرع من النهر أو الحوض الكبير أو شرب من الأنبوب المتصل بالمادة.
[المسألة 77] سؤر الكافر والكلب والخنزير نجس، ويلحق بالكافر في الحكم ولده، إلا إذا أظهر الاسلام وكان عاقلا مميزا فالظاهر طهارته، ويشمل الحكم كذلك من حكم بكفره ممن ينتسب إلى فرق المسلمين، ويلحق بالكلب والخنزير الحيوان المتولد بينهما على الأحوط، وإن لم يطلق عليه اسم أحدهما.
وسؤر الحيوانات الأخرى كلها طاهرة، وإن كان الحيوان حرام اللحم، نعم يكره سؤر الحيوان إذا كان محرم اللحم ما عدا الهرة، ويكره كذلك سؤر المرأة الحائض إذا كانت غير مأمونة بل يكره سؤر غير المأمون مطلقا.
[المسألة 78] يستحب التناول من فضل شراب المؤمن، فقد ورد في بعض الأحاديث إن سؤر المؤمن شفاء.
وفي بعضها: إن في سؤر المؤمن شفاء من سبعين داء.
بل ورد بعضها استحباب التبرك به.
[الفصل السابع] [في النجاسات] [المسألة 79] أنواع النجاسات اثنا عشر:
الأول والثاني منها: البول والغائط، وهما نجسان من كل حيوان لا يؤكل لحمه إذا لم يكن طائرا، وكانت له نفس سائلة.