[الفصل التاسع] [في طرق ثبوت النجاسة والطهارة] [المسألة 142] تثبت نجاسة الشئ بالعلم بها، وبشهادة البينة العادلة، وباخبار صاحب اليد بها، ولا تثبت بالظن. نعم لا يترك الاحتياط إذا كان الظن اطمئنانيا، وكذلك إذا أخبر العدل الواحد بالنجاسة وأفاد قوله الاطمئنان فلا يترك الاحتياط، وإذا ثبتت نجاسة الشئ بأحد الوجوه المتقدم ذكرها حكم ببقاء النجاسة حتى يثبت تطهيره منها، أما بالعلم بالتطهير منها كذلك، أو بشهادة البينة العادلة، أو بأخبار صاحب اليد بها، ولا يترك الاحتياط إذا أخبر العدل الواحد بالطهارة وكان قوله موجبا للاطمئنان، كما تقدم.
[المسألة 143] إذا علم اجمالا بنجاسة أحد الشيئين وجب عليه اجتنابهما معا إذا كان كلاهما محلا لابتلائه، فإذا كان أحد الشيئين ليس محلا لابتلائه سقط عنه التكليف بالاجتناب عما هو محل ابتلائه. والمراد بخروج الشئ عن محل ابتلائه: أن يخرج عن قدرته أو يصبح الخطاب باجتنابه مستهجنا فلا يتوجه إليه.
[المسألة 144] لا يجب على الوسواسي تحصيل العلم بالطهارة، ولا يعتمد على قوله في النجاسة، بل يرجع إلى المتعارف عند المتشرعة في إزالة النجاسات والتطهير منها.
[المسألة 145] لا يشترط في البينة أن يحصل الظن بصدقها، كما لا يشترط أن يذكر الشاهدان مستند شهادتهما بالنجاسة، إلا إذا كان بينهما وبين من يشهدان عنده خلاف في سبب النجاسة فلا بد من ذكر المستند.
[المسألة 146] إذا شهدت البينة بأن هذا الثوب أو هذا الماء قد أصابه عرق الجنب