[المسألة 497] يستحب أن يعيد صلاة الجمعة أو الظهر في يوم الجمعة إذا قرأ فيهما بغير سورة الجمعة والمنافقين، وقد تقدم في المسألة الثلاثمائة والسابعة والستين: إن من صلى الجمعة أو الظهر في يومها فقرأ فيهما غير سورة الجمعة والمنافقين حتى تجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل من الفريضة إلى النافلة، ثم يستأنف الفريضة ويقرأ فيها سورتي الجمعة والمنافقين، وإذا تذكر قبل أن يتجاوز نصف السورة استحب له أن يعدل عن السورة التي قرأها إلى سورة الجمعة والمنافقين ويتم صلاته، وإن كانت السورة التي قرأها هي سورة التوحيد أو الجحد [المسألة 498] يجوز للمصلي أن يقصد انشاء الخطاب لله تعالى بقوله إياك نعبد وإياك نستعين ولا ينافي ذلك قصد القرآنية، فهو يخاطب الله عز وجل بالقرآن، وكذلك في قوله الحمد لله رب العالمين، وقوله الرحمن الرحيم، وقوله اهدنا الصراط المستقيم، ويقصد انشاء الحمد لله والثناء عليه وطلب الهداية منه بالقرآن.
[الفصل العشرون] [في التسبيح أو القراءة في الأخيرتين] [المسألة 499] يتخير المصلي في الركعتين الأخيرتين من الرباعيات وفي الركعة الثالثة من المغرب بين أن يقرأ فيها سورة الحمد وحدها، وأن يأتي بالتسبيحات الأربع، وهي: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر) فيأتي بها مرة واحدة مع التكبير، فتكون أربع تسبيحات، أو يأتي بها ثلاث مرات بدون التكبير، فتكون تسع تسبيحات، وتجب المحافظة فيها على العربية من حيث الكلمات ومن حيث الحروف والحركات، ويستحب أن يضيف إليها الاستغفار، ثم يكبر بعدها للركوع.