[المسألة 1404] إذا شك المصلي في أجزاء النافلة وأفعالها جرى عليه حكم الشك في أفعال الفريضة، فإن كان شكه وهو لا يزال في المحل أتى بالجزء المشكوك فيه، وإن كان قد تجاوز عنه ودخل في غيره مضى في صلاته ولم يلتفت.
[المسألة 1405] لا تصح صلاة الجماعة في الصلوات المندوبة حتى في صلاة الغدير كما تقدم، ويستثنى من ذلك صلاة العيدين إذا كانت مستحبة، وصلاة الاستسقاء.
[المسألة 1406] ذكر جماعة إن ايقاع النافلة في المنزل أفضل من الاتيان بها في المسجد، وما ذكروه في غاية الاشكال، وقد قلنا في المسألة المائتين والتاسعة والسبعين: المذكور في الأدلة أن الاعلان في الفرائض أفضل من السر فيها، وأن الاسرار في النوافل أفضل من العلن فيها، وليس معنى ذلك أن صلاة النوافل في المنزل أفضل من صلاتها في المسجد، إذ من المعلوم أن السر قد يتحقق في المساجد وأن العلانية قد تكون في المنزل، فإذا صلى الانسان الفريضة في المسجد علانية نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في فريضته، وإذا صلاها في المسجد سرا أو صلاها في المنزل علانية نال إحدى الخصوصيتين من الفضل وفاتته الأخرى.
وكذلك الأمر في النافلة، فإذا صلاها في المسجد سرا، نال كلتا الخصوصيتين من الفضل في نافلته، وإذا صلاها في المسجد علانية أو صلاها في المنزل سرا، نال إحدى الخصوصيتين من الفضل فيها وفاتته الأخرى.
والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطاهرين.