[المسألة 76] إذا صلى إلى جهة من الجهات من غير فحص عن القبلة غافلا أو متسامحا، وحصل منه قصد القربة في صلاته، صحت صلاته إذا تبين له بعد ذلك أن صلاته قد وقعت إلى القبلة، وصحت صلاته كذلك في صورة الغفلة إذا تبين له أنه منحرف عن القبلة بما لا يبلغ حد اليمين أو اليسار، وبطلت صلاته إذا كان مستدبرا للقبلة أو منحرفا عنها بما يبلغ محض اليمين أو اليسار، وبطلت صلاته في صورة التسامح حتى إذا كان منحرفا عن القبلة بما دون اليمين واليسار، وبطلت صلاته إذا لم يستبن له شئ.
[الفصل الخامس] [في أحكام الاستقبال، والخلل في القبلة] [المسألة 77] يجب الاستقبال في جميع الصلوات الواجبة، سواء كانت يومية أم غيرها، وسواء كانت أداءا أم قضاءا، حتى في اليومية المعادة جماعة، والمعادة احتياطا، وإن كان الاحتياط استحبابيا.
ويجب الاستقبال في ما يتبع الصلاة، كصلاة الاحتياط عند حدوث أحد الشكوك فيها وقضاء ما ينسى من الأجزاء، وسجود السهو على الأحوط فيه.
ويشترط الاستقبال في صحة صلاة النافلة إذا أتى بها مستقرا على الأرض وشبهها، ولا يشترط في صحة النافلة إذا أتى بها ماشيا أو راكبا، وإن كانت واجبة على المكلف بنذر ونحوه.
[المسألة 78] المدار في الاستقبال في الصلاة على صدق الاستقبال في نظر أهل العرف سواء صلى قائما أم جالسا، فلا يجب الاستقبال بأصابع رجليه في حال القيام، ولا بركبتي الجالس ولا بالقدمين إذا جلس عليهما.