[الفصل الخامس] [في الماء المستعمل] [المسألة 58] الماء الذي ينفصل من أعضاء الانسان إذا غسلت في الوضوء أو الغسل، أو من ماء الاستنجاء أو التطهير من سائر النجاسات، والذي ينفصل من غسل الأشياء المتنجسة الأخرى يسمى ماءا مستعملا، فإذا كان قليلا دون الكر ترتبت له أحكامه التي سيأتي بيانها في المسائل الآتي ذكرها.
وإذا كان الاستعمال في الماء الكثير أو الجاري أو في أي ماء معتصم أخر كما إذا اغتسل في النهر الجاري أو في الحوض المشتمل على الكر، أو من ماء الأنبوب المتصل بالمادة، وكما إذا استنجى بالماء المعتصم أو تطهر به من النجاسات الأخرى لم تترتب عليه الأحكام الآتية، فإن المياه المذكورة بعد استعمالها لا تزال معتصمة وطاهرة في نفسها ومطهرة لغيرها ولا ريب في ذلك.
[المسألة 59] الماء الذي يجتمع من غسالة أعضاء الإنسان في الوضوء طاهر في نفسه ومطهر لغيره، سواء كان الوضوء واجبا أم مستحبا، فيصح استعماله في وضوء آخر وفي الأغسال المستحبة وفي الغسل من الأحداث الكبرى. ويكفي استعماله في الاستنجاء وفي التطهير من النجاسات الأخرى، وكذلك الماء المستعمل في الأغسال المندوبة فهو طاهر ومطهر في جميع ذلك.
[المسألة 60] الماء المستعمل في الغسل من الأحداث الكبرى إذا كان البدن طاهرا محكوم بالطهارة فيجوز شربه، ويكفي استعماله في الاستنجاء مثلا، وفي تطهير البدن والثياب وغيرها من النجاسات، والأحوط أن لا يستعمل في الوضوء ولا في الغسل من الأحداث مع وجود ماء غيره، وإذا انحصر الماء به فلا يترك الاحتياط بالجمع بين الطهارة منه والتيمم.