وقد تقدم في مبحث الوقت أنه يصح الاعتماد فيه على أذان الثقة العارف، وتقدم في مبحث القبلة تفصيل القول في صحة الاعتماد على الظن بالقبلة وعدمها.
[المسألة 875] ما ذكرناه في هذه الفصول من أحكام الخلل الواقع في الصلاة عمدا أو سهوا، وأحكام الشك والظن لا يختص بالصلاة اليومية، بل يعم غيرها من الفرائض الواجبة كصلاة الآيات، والقضاء، وصلاة الطواف، وصلاة الجمعة والعيدين، فتبطل بنقصان الركن وزيادته عمدا وسهوا، وتبطل بالزيادة العمدية في غير الركن من الأجزاء ولا تبطل بزيادته سهوا، ويجب فيها قضاء السجدة والتشهد إذا نسيهما، ويجب فيها سجود السهو إذا طرأ فيها أحد موجباتها كما في الفريضة اليومية.
وإذا عرض فيها شك في عدد الركعات بطلت، لأنها ثنائية، وإذا شك في فعل من أفعالها وكان في محل الشئ المشكوك أتى به وإذا كان بعد التجاوز عنه لم يلتفت [الفصل الرابع والثلاثون] [في قضاء الأجزاء المنسية] [المسألة 876] يجب قضاء السجدة الواحدة من الركعة إذا نسيها ولم يتذكرها حتى دخل في الركوع من الركعة اللاحقة، من غير فرق بين أن تكون السجدة من الركعتين الأولتين أو الأخيرتين، ويجب قضاء التشهد إذا نسيه ولم يتذكره إلا بعد الدخول في الركوع كذلك، فيأتي بهما بعد الصلاة، ويجب عليه أن يسجد للسهو لنسيان التشهد، ولنسيان السجدة أيضا على الأحوط، وقد ذكرنا ذلك في المسألة السبعمائة والستين وما بعدها.
[المسألة 877] إذا نسي سجدة واحدة من الركعة الأخيرة أو نسي التشهد منها وتذكرهما بعد التسليم فإن كان قبل أن يأتي بما يبطل الصلاة وجب