الأقوى، سواء كان ما نواه واجبا أم مستحبا.
وإن كان الأحوط إذا كان أحد الأغسال التي عليه غسل الجنابة أن يقصده بالنية.
[المسألة 504] إذا علم أن عليه أغسالا وجهل تعيين بعضها، كفاه أن ينوي جميع ما في ذمته على وجه الاجمال، وكفاه أن يقصد امتثال الأوامر المتوجهة إليه بالأغسال، وكفاه أن يقصد البعض الذي يعلمه على التعيين منها فيصح هو ويجزي عن غيره.
بل يكفي الغسل المعين إذا علم به المكلف وقصده عن غيره من الأغسال التي نسيها مما هي في ذمته واقعا.
[الفصل السادس والعشرون] [في الحيض] [المسألة 505] الثاني من الأغسال الواجبة: غسل الحيض.
وسببه: خروج الدم المعروف من المرأة كما يأتي بيانه.
والغالب في دم الحيض أن يكون أسود أو أحمر طريا غليظا، يخرج بلذع ودفع، والمراد بكونه أسود أنه شديد الحمرة يضرب إلى السواد، والغالب في دم الاستحاضة أن يكون أصفر باردا فاسدا رقيقا يخرج من غير لذع ولا قوة.
وهذه الصفات غالبية للدمين يرجع إليها عند التردد بين الدمين في بعض المقامات كما سيأتي.
وكل دم تراه الصبية قبل بلوغها أو تراه المرأة بعد يأسها لا يكون حيضا وإن كان بصفات الحيض.
وتبلغ الصبية باكمالها تسع سنين منذ ولادتها، وتيأس المرأة باكمالها ستين سنة إذا كانت قرشية، وباكمالها خمسين سنة إذا كانت غير قرشية، وفي المنتسبة إلى قريش بالزنا اشكال.