[المسألة 918] إذا علم بوجوب السجود عليه وتردد في عدده بين الأقل والأكثر بنى على الأقل.
[المسألة 919] إذا شك في بعض أجزاء سجود السهو، فإن كان في محله وجب أن يأتي به، وإذا شك فيه بعد الفراغ من العمل بنى على الصحة ولم يلتفت إلى شكه، وإذا شك فيه بعد التجاوز عن محل الشئ المشكوك وقبل الفراغ من العمل، فلا يترك الاحتياط بالاتيان به بقصد القربة المطلقة.
[المسألة 920] إذا شك هل سجد سجدة واحدة أم سجدتين بنى على الأقل، فعليه أن يأتي بالثانية حتى إذا كان شكه بعد الدخول في التشهد. فيأتي بالسجدة بقصد القربة المطلقة على الأحوط، كما تقدم في المسألة المتقدمة.
[المسألة 921] إذا علم بأنه قد زاد فيه سجدة أو نقص منه سجدة فالأحوط إعادة سجدتي السهو.
[المسألة 922] إذا نسي الذكر في سجود السهو وتذكره بعد رفع الرأس منه فالأحوط له إعادة السجود بل لا يخلو من قوة.
[الفصل السادس والثلاثون] [في بعض فروع الشك] [المسألة 923] إذا تردد المصلي في أن ما بيده هي آخر ركعة من الظهر، أو أنه قد أتم الظهر وهذه أولى ركعة من صلاة العصر بنى على أنها آخر صلاة الظهر، فعليه أن يتمها ويسلم ثم يصلي العصر. وإذا وقع له مثل ذلك في العشاءين، فشك هل أن ما بيده ثالثة المغرب أو أنه قد أتم