وأما مبتدأة وهي التي ثبت استحبابها بالعمومات الدالة على استحباب مطلق الصلاة، وإنها خير موضوع فمن شاء أقل ومن شاء أكثر.
[المسألة 38] ذكر جماعة من الفقهاء قدس الله أسرارهم، أنه يكره للمكلف أن يبتدئ النافلة في خمسة أوقات:
(1): بعد أن يصلي المكلف فريضة الصبح حتى تطلع الشمس.
(2): بعد أن يصلي صلاة العصر حتى تغرب الشمس.
(3): حين تطلع الشمس حتى ينبسط شعاعها ويعم.
(4): حين تكون الشمس في وسط السماء حتى يكون الزوال.
(5): قبيل غروب الشمس.
وإذا كان المكلف قد ابتدأ في النافلة من قبل فدخل عليه أحد هذه الأوقات وهو في أثنائها، لم يكره له اتمامها، هكذا قالوا رحمهم الله.
والظاهر أنه لا كراهة في النوافل الراتبة (وهي القسم الأول): فيجوز أن يأتي المكلف بها في أي جزء من أجزاء أوقاتها وإن اتفق في أحد هذه الأوقات الخمسة، كما إذا أتى بنافلة الظهرين بعد صلاة العصر وقبيل الغروب، وكما إذا أخر نافلة الصبح عن صلاة الفريضة، وكذلك إذا فات بعض هذه النوافل فلم يأت به في وقته، فلا كراهة في أن يقضيه في أي وقت من الأوقات.
وأما النوافل ذوات السبب والنوافل المبتدأة، ففي ثبوت الكراهة في الاتيان بها في هذه الأوقات اشكال.
[الفصل الثالث] [في أحكام الأوقات] [المسألة 39] لا تجوز للمكلف الصلاة قبل الوقت، فإذا شرع فيها قبل الوقت وقعت باطلة، سواء أتمها كذلك أم دخل عليه الوقت في أثنائها عدا الفرض الذي