[الفصل الثامن عشر] [في شرائط الوضوء] وهي أمور:
[المسألة 355] الأول: أن يكون الماء مطلقا، فلا يصح الوضوء بالماء المضاف حتى إذا طرأت عليه الإضافة بنفس الوضوء إذا اتفق ذلك، وتراجع المسألة الثالثة والسبعون في حكم الماء المشتبه بالمضاف.
[المسألة 356] الثاني: أن يكون الماء طاهرا، فلا يصح الوضوء بالماء النجس، وبحكمه الماء المشتبه بالنجس إذا كانت الشبهة محصورة كما تقدم بيانه في المسألة الثانية والسبعين فلتلاحظ.
[المسألة 357] الثالث: أن تكون أعضاء الوضوء طاهرة، والمراد أن يكون كل عضو منها طاهرا حين غسله للوضوء ولا يضره أن يكون نجسا حين غسل الأعضاء الأخرى، فإذا كانت يده اليسرى نجسة مثلا فغسل وجهه للوضوء ثم غسل يمينه ارتماسا مثلا ثم طهر يسراه من النجاسة وغسلها للوضوء صح وضوؤه، وإذا كانت أعضاؤه كلها نجسة فطهر الوجه ثم غسله للوضوء ثم طهر يده اليمنى وغسلها بعده للوضوء، ثم صنع كذلك في اليد اليسرى، وطهر الرأس والقدمين قبل المسح عليهما مع المحافظة على شرائط الوضوء، وعلى رطوبة الكفين التي يمسح بها صح وضوؤه.
ولا يبطل الوضوء بتنجس العضو بعد غسله للوضوء، فيتم وضوءه ويطهر العضو المتنجس للصلاة إلا أن يحصل خلل من جهة أخرى من حيث المسح أو غيره.