[الفصل الثالث والأربعون] [في قواطع السفر] وهي ثلاثة أمور، (الأول: الوطن) [المسألة 1243] لا ريب في أن مرور المسافر بوطنه قاطع لسفره، فيجب عليه أن يتم الصلاة فيه حتى ينشئ سفرا جديدا تجمتع فيه شرائط التقصير المتقدم ذكرها، بل عرفت أن بلوغ حد الترخص من وطنه موجب لانقطاع سفره وجوب الاتمام عليه.
[المسألة 1244] الوطن العرفي هو الموضع الذي يتخذه الانسان مسكنا ومقرا له، ولا يشترط في صدق الوطن أن يقصد دوام الإقامة فيه، فالبلد أو القرية التي هي مسقط رأسه وكانت مسكن أبويه من قبله، إذا اتخذها مسكنا له، كانت وطنا له في نظر أهل العرف وإن لم يقصد دوام الاستيطان فيها.
نعم قد يتردد في صدق الوطن العرفي على الوطن الذي يستجده الانسان إذا لم يقصد دوام الإقامة فيه، بل قصد البقاء فيه موقتا، وسواء صدق على الوطن الموقت أنه وطن عرفي أم لم يصدق، فإن له حكم الوطن الدائم إذا خرج المقيم فيه عن اسم المسافر عرفا، فيجب فيه اتمام الصلاة وإن لم ينو إقامة عشرة أيام.
ولا يعتبر في الوطن العرفي أن يكون له فيه ملك، ولا أن يقيم فيه ستة أشهر، نعم لا يترك الاحتياط في الوطن المستجد بأن لا يكتفي بمجرد نية التوطن في ترتيب أحكام الوطن عليه، حتى يقيم فيه مدة يصدق معها أنه وطنه. فإذا مر به في أول اتخاذه وطنا ولم ينو إقامة عشرة أيام، فالأحوط أن يجمع فيه بين القصر والتمام إلى أن يقيم فيه المدة المذكورة.