بها، وإذا أخبر أحد الشريكين بنجاسة الشئ وأخبر الثاني بطهارته تساقطا، نعم إذا كان أحدهما مستندا في خبره إلى العلم، والآخر إلى الأصل قدم الأول على الثاني، وكذلك الحكم في البينتين، فإذا شهدت إحداهما بنجاسة الشئ وشهدت الآخر بطهارته، قدمت البينة التي تستند في شهادتها إلى العلم على الأخرى التي تستند إلى الأصل، وإذا استندتا معا إلى العلم أو إلى الأصل تساقطتا معا.
وإذا أخبر صاحب اليد بنجاسة الشئ أو بطهارته، وشهدت البينة العادلة بخلاف قوله، فإن استندت البينة في شهادتها إلى العلم قدمت على قول ذي اليد في كلا الفرضين، وإذا استند قول صاحب اليد إلى العلم واستندت البينة في شهادتها إلى الأصل قدم قوله على شهادتها في كلا الفرضين.
[المسألة 152] إذا شهدت البينة بسبب الطهارة كفى ذلك عند من يقول بحصول الطهارة بذلك السبب، وإن كان الشاهدان لا يقولان بذلك، فإذا شهدا بأن الثوب المتنجس بالبول قد غسل بالماء الكثير مرة واحدة، كفت شهادتهما عند من يقول بحصول الطهارة بذلك، وحكم بطهارة الثوب، وإن كان الشاهدان يقولان بنجاسة الثوب لأنهما يعتبران التعدد أو الحاجة إلى العصر، أو يعتقدان بأن ذلك الماء لا يبلغ الكر، والمشهود عنده يعلم بكريته.
[الفصل العاشر] [في أحكام النجاسة] [المسألة 153] الأحكام التي تذكر للنجاسة تثبت كذلك للمتنجس، وللبلل المشتبه الخارج بعد البول، وقبل الاستبراء منه بالخرطات، وللبلل الخارج بعد المني وقبل الاستبراء منه بالبول، ولأحد أطراف الشبهة المحصورة في العلم الاجمالي بالنجاسة أو أحد المذكورات، إذا كان العلم الاجمالي منجزا.