والمراد بالحيوان الجلال: الحيوان المأكول لحمه إذا هو اغتذى بعذرة الانسان وحدها حتى صدق عليه اسم الجلل عرفا فلا تجري على الحيوان أحكام الجلل إذا كان غذاؤه مخلوطا من العذرة وغيرها، ولا تجري عليه الأحكام كذلك إذا لم يصدق عليه اسم الجلال.
[المسألة 129] إذا اغتذى الحيوان بعذرة الانسان وحدها حتى صدق عليه اسم الجلال عرفا حرم أكل لحمه وشرب لبنه، وحرم أكل بيضه على الأحوط إذا كان مما يبيض، وحكم بنجاسة بوله وروثه كما تقدم في المسألة التاسعة والسبعين، وحكم بنجاسة عرقه إذا كان من الإبل، بل بنجاسة العرق من كل حيوان جلال على الأحوط كما تقدم في المسألة المتقدمة، ولا ترتفع هذه الأحكام حتى يستبرأ الحيوان، ويزول عنه اسم الجلال. وسيأتي بيان ذلك في مبحث المطهرات إن شاء الله تعالى.
[الفصل الثامن] [كيف تسري النجاسة] [المسألة 130] إذا لاقى الماء القليل أو الماء المضاف، أو أحد المائعات الأخرى شيئا نجسا أو متنجسا حكم بنجاسته جميعا، وقد تقدم بيان ذلك ولتفصيل الحكم فيه.
(تلاحظ المسألة الثالثة. والمسألة الرابعة، والمسألة الخامسة، والمسألة الثانية والعشرون والمسألة السادسة والعشرون).
[المسألة 131] إذا لاقى جسم طاهر جامد شيئا نجسا أو متنجسا وكانت في أحد المتلاقيين أو في كليهما رطوبة مسرية حكم بنجاسة موضع الملاقاة من ذلك الجسم الطاهر، والمراد بالرطوبة المسرية هي الرطوبة التي تنتقل أجزاؤها من أحد المتلاقيين إلى الآخر بمجرد الملاقاة، ولا تسري النجاسة إذا كانا معا يابسين أو كانت الرطوبة بينهما لا تنتقل من أحدهما إلى الآخر بمجرد الملاقاة.
[المسألة 132] إذا كان الجسم الطاهر رطبا بالرطوبة المسرية، ولاقى الشئ النجس أو