[المسألة 271] إذا غاب كل من الولي والصبي مع استجماع الشرائط المتقدم ذكرها، وعلمنا أن الولي - بحسب اجتهاده أو تقليده - لا يعد غيبة الطفل أمارة على الطهارة، حكم بطهارة الطفل وثيابه وما يتعلق به سواء كان الطفل مميزا أم غير مميز، بل الظاهر جريان الحكم بالطهارة في الصبي المميز وحده إذا تمت فيه الشرائط المتقدم ذكرها.
[المسألة 272] الظاهر أن كل حيوان يكون من ذوات الجلود المعتد بها فهو مما يقبل التذكية في نظر أهل العرف، وقد تقدم منا في المسألة الحادية والثمانين إن الاطلاق المقامي في النصوص الشرعية التي وردت في التذكية والتي ذكرت لها الآثار والأحكام يقتضي أن الشارع قد اعتمد في بيان قابلية الحيوان للتذكية على ما يعتمده أهل العرف في ذلك، فإن الشارع نفسه لم يبين لقبول التذكية في الحيوان معيارا خاصا.
وعلى هذا، فكل حيوان تقع عليه التذكية وهو طاهر العين ومن ذوات الجلود المعتد بها يحكم على لحمه وعلى جلده بالطهارة، ويجوز استعمال جلده وإن لم يدبغ في كل ما يشترط فيه الطهارة، وكذا يجوز استعمال سائر أجزائه، نعم لا تجوز الصلاة فيه ولا الطواف إلا إذا كان مأكول اللحم.
[الفصل الثالث عشر] [في أحكام الأواني] [المسألة 273] الظروف المتخذة من جلود الميتة أو من جلود نجس العين لها حكمهما، فلا يجوز استعمالها ولا الانتفاع بها في ما يشترط فيه الطهارة كالأكل والشرب، والوضوء والغسل، ويجوز استعمالها والانتفاع بها في ما عدا ذلك.