في الركعة التي أدركها، وله أن يأتي بالمستحبات في ما خرج عن الوقت من الركعات الباقية.
[المسألة 57] إذا صلى العصر وشك في أثنائها في أنه صلى الظهر فبلها أم لا، بنى على عدم الاتيان بها على الأحوط، فإذا كان في الوقت المشترك عدل بنيته إلى الظهر ثم أتى بالعصر بعد اتمامها، وإذا كان في الوقت المختص بالعصر أتم العصر ثم قضى الظهر بعدها.
[الفصل الرابع] [في القبلة] [المسألة 58] القبلة هي الموضع الذي وقع فيه البيت المعظم، لا خصوص البنية الموجودة فيه، بل من تخوم الأرض إلى السماء، فيجب استقبال جهته لكل من صلى، سواء كان في أرض مستوية أم على قمة جبل، أم في طائرة في الجو، أم في تخوم نفق عميق في الأرض.
ولا يكفي استقبال الحرم ولا المسجد حتى للبعيد، وليس حجر إسماعيل من البيت فلا يكفي استقباله في الصلاة وإن وجب ادخاله في الطواف.
والمدار في الاستقبال على المحاذاة العرفية، ومن المعلوم أن محاذاة الشئ تتسع كلما ازداد بعده، ولا تكفي الجهة المبنية على التسامح والتساهل اختيارا.
[المسألة 59] لا بد من العلم بمحاذاة القبلة إذا أمكن ذلك، أو البينة العادة المستندة في شهادتها إلى الحس، فإن لم يحصل ذلك عول المكلف على الأمارات المفيدة للاطمئنان، فإن لم يحصل ذلك كفى الظن، وإذا اجتهد في القبلة فكان اجتهاده على خلاف ما شهدت به البينة فإن كانت