يقضيها قصرا كما فاتت، وإن فاتته في المواضع الأربعة نفسها وأراد قضاءها فيها على الأحوط، سواء خرج من المواضع ثم عاد إليها أم لم يخرج.
[المسألة 1308] لا يلحق الصوم بالصلاة في التخيير في المواضع المذكورة، بل يتعين على المسافر الافطار فيها إلا أن ينوي الإقامة فيها أو تمضي عليه ثلاثون يوما مترددا كما في غيرها من المواضع.
[المسألة 1309] يستحب أن يقول المصلي بعد الصلاة المقصورة: (سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر)، ثلاثين مرة، ولا يسقط استحباب هذا التسبيح إذا حصل قبله ما ينافي الصلاة إلا إذا وقع بعد فصل طويل بحيث لا يصدق معه أنه أتى به في دبر الصلاة.
[المسألة 1310] الظاهر أن التسبيح المتقدم لا يختص بالصلاة الحاضرة ولا بالمسافر، فإذا قضي الحاضر أو المقيم صلاة مقصورة استحب له أن يأتي بالتسبيح بعدها.
[المسألة 1311] تقدم في فصل التعقيب أنه يستحب للمصلي أن يأتي بالتسبيح المذكور ثلاثين مرة بعد كل فريضة يصليها، وأفضل من ذلك أن يأتي به أربعين مرة، وتتأدى الوظيفتان إذا أتى بالتسبيح ثلاثين مرة بعد المقصورة بقصد امتثال الوظيفتين معا، وأولى من ذلك أن يأتي بذلك مرة لجبر الصلاة المقصورة، ومرة أخرى للتعقيب.
[الفصل الخامس والأربعون] [في صلاة الآيات] [المسألة 1312] تجب صلاة الآيات على كل مكلف من الناس عند حدوث أحد أسبابها الآتي ذكرها، ولا فرق في ذلك بين الرجل والمرأة والخنثى.