وهو في أثنائه وهذا الوضوء الواحد متصف بالاستحباب قبل الوقت ومتصف بالوجوب بعد دخول الوقت، فإذا أراد في عمله نية الوجوب والندب نوى الاستحباب به قبل الوقت ونوى الوجوب بعده ولا منافاة في ذلك، والأحوط أن يقصد امتثال الأمر المتوجه إليه بالوضوء.
[الفصل التاسع عشر] [في أحكام الوضوء] [المسألة 390] إذا توضأ ثم شك بعد وضوئه في حصول الحدث بنى على بقاء وضوئه، إلا إذا بال ولم يستبرئ ثم توضأ وخرجت منه بعد ذلك رطوبة مشتبهة فإنه يبني على أن الخارج منه بول، فعليه أن يتطهر منه ويعيد الوضوء، وإذا كان محدثا ثم شك في أنه توضأ بعد الحدث أم لا، بنى على بقاء الحدث، ولا اعتبار بالظن في كلتا الصورتين، إلا إذا كان منشأ الظن قيام بينة أو نحوها من الأمارات الشرعية على أنه محدث أو متوضئ بعد حالته الأولى.
[المسألة 391] إذا علم بأنه أحدث وتوضأ ولم يعلم أن المتأخر منهما هو الحدث أو الوضوء، فإن جهل تأريخ كل من حدثه ووضوئه، بنى على أنه محدث، وكذلك إذا جهل تأريخ وضوئه وعلم تأريخ حدثه، فيبني على أنه محدث في الصورتين، وإذا علم تأريخ وضوئه وجهل تأريخ حدثه بنى على بقاء وضوئه.
[المسألة 392] إذا كان متوضئا ثم جدد وضوءه وصلى، ثم علم ببطلان أحد الوضوءين صحت الصلاة إذا قصد بوضوئه التجديدي امتثال الأمر المتوجه إليه بالوضوء.