[الفصل الثامن] [في ما يستحب للمصلي من الثياب وما يكره] [المسألة 166] يستحب للمصلي أن يكون تام الستر لجميع جسده، ويتأكد الاستحباب في ما بين السرة والركبة، وينبغي أن يلبس ثيابا متعددة، فإن كل شئ يصلي فيه المصلي مما هو عليه يسبح معه كما في الحديث.
ويستحب للرجل أن يضع على عاتقه شيئا إذا صلى وهو مكشوف الظهر، وأن يلبس العمامة والسراويل، وينبغي له إذا لبس العمامة أن يكون متحنكا، ويستحب له أن يلبس في صلاته أنظف ثيابه وأجودها، وأن يكون متطيبا، ففي الحديث ركعتان يصليهما متعطر أفضل من سبعين ركعة يصليها غير متعطر، وينبغي أن يكون لباسه من القطن أو الكتان، أن يكون أبيض اللون، ويستحب له في صلاته أن يلبس خاتما من العقيق أو الفيروزج، وأن يصلي في النعل العربية، ويستحب للمرأة أن لا تصلي وهي عطلاء من الحلي فتلبس قلادة ونحوها. ويستحب لإمام الجماعة أن يلبس الرداء في صلاته بل لا ينبغي له ترك ذلك.
[المسألة 167] تكره الصلاة في اللباس الأسود سواء كان قميصا أم قباءا أم سروالا، أم غيرها من الملابس حتى القلنسوة، وتستثنى من ذلك العمامة والخف والكساء، ومنه العباء، والظاهر عموم الكراهة للرجل، والمرأة.
وتكره الصلاة في الثوب المصبوغ المشبع بالصبغ، سواء كان بلون الحمرة أم الصفرة أم الخضرة أم غيرها من الألوان.
[المسألة 168] يكره للرجل أن يصلي في ثوب واحد رقيق وإن كان ساترا، أو يصلي في سروال ليس معه غيره وإن لم يكن رقيقا، وأن تصلي المرأة في أقل من ثوبين وإن كان الثوب الواحد ساترا لجميع بدنها.