[المسألة 431] لا يجب على المسلوس والمبطون وغيرهما من المذكورين في المسائل المتقدمة قضاء ما صلوا إذا طبقوا الأحكام التي تجب عليهم، نعم تجب إعادة الصلاة إذا زال العذر عنهم والوقت لا يزال باقيا.
[الفصل الثاني والعشرون] [في غسل الجنابة] [المسألة 432] الواجب من الأغسال سبعة بل ثمانية.
(1) غسل الجنابة. (2) غسل الحيض. (3) غسل النفاس.
(4) غسل الاستحاضة. (5) غسل مس الميت. (6) غسل الأموات.
(7) ما وجب على الانسان بنذر أو عهد أو يمين، كما إذا نذر أحد الأغسال المستحبة.
ويجب - على الأحوط - الغسل على من فرط في صلاة الكسوفين فتركها عامدا مع احتراق القرص، بل لا يخلو وجوبه من قوة، كما سيأتي بيانه في موضعه إن شاء الله تعالى، وهو الثامن الذي تقدمت الإشارة إليه.
[المسألة 433] الأول من الأغسال الواجبة: غسل الجنابة.
والجنابة تحصل بأحد أمرين:
الأول: خروج المني، من غير فرق في ذلك بين الرجل والمرأة، وبين أن يكون خروجه في النوم أم في اليقظة، وبالوطء أم بغيره، وسواء كان الخارج منه قليلا أم كثيرا.
وإذا علم بأن الخارج منه مني حكم بالجنابة وإن كان خروجه بغير شهوة ولا دفق ولم يتعقبه فتور.