[المسألة 242] إذا تنجست هذه الأشياء وكانت جافة، فيمكن أن يصب عليها ماء طاهر أو نجس حتى تكون رطبة، فإذا أشرقت عليها الشمس حتى يبست حكم بطهارتها.
[المسألة 243] إذا كان كل من ظاهر الأرض وباطنها نجسا بحيث كانت نجاستها متصلة، وكانا رطبين بحيث كانت رطوبتهما متصلة كذلك، ثم أشرقت الشمس على الظاهر حتى أيبست كلا من الظاهر والباطن حكم بطهارة الجميع، من غير فرق بين أن يكون الظاهر والباطن متحدين في النوع أو مختلفين ما داما يعدان جزءين من الأرض، فإذا كان ظاهر الأرض حصى أو كانت معبدة بالقير أو مفروشة بالحجر مثلا، وكان الباطن رملا أو حديدا أو غيرهما، فإن الباطن يطهر بالاشراق على الظاهر مع الشروط المتقدم ذكرها، وكذلك الحكم في غير الأرض مما لا ينقل.
ولا يطهر الباطن باشراق الشمس على الظاهر إذا كان الباطن وحده هو النجس أو كانت النجاسة فيهما أو الرطوبة غير متصلة، أو كان يبس الظاهر في وقت ويبس الباطن في وقت آخر مثلا، ولا يطهر الباطن باشراق الشمس على الظاهر إذا كانا متعددين متلاصقين، ويشكل الحكم بطهارة الوجه الداخلي من الجدار بالاشراق على الوجه الخارج منه، وإن كان الجدار كله نجسا ورطبا وتحقق اليبس في كلا الوجهين معا.
[المسألة 244] لا تطهر الشمس الأشياء المنقولة إذا تنجست حتى الحصر والبواري على الأقوى، نعم، إذا كانت الحصر أو البواري جزءا مما لا ينقل كالأبنية المتخذة من القصب، وكما إذا اتخذت سقفا لبعض البيوت، جرى فيها الحكم وطهرتها الشمس إذا اجتمعت فيها الشروط.
[المسألة 245] يلحق الحصى والمدر والرمل والتراب والأحجار حكم الأرض ما دامت