وتتوضأ وتقعد في مصلاها بمقدار الصلاة مستقبلة القبلة، وأن تشتغل بالذكر والتسبيح والتهليل والتحميد، والصلاة على النبي وآله، وقراءة القرآن، ولا تكره قراءة الفران لها في هذا الوقت، فإن لم تتمكن من الوضوء تيممت بدلا عنه، والأولى أن لا تفصل بين الوضوء أو التيمم والأعمال المذكورة، ولا تختص الأعمال المتقدمة بالصلاة اليومية على الظاهر فتستحب في وقت صلاة الآيات مثلا.
[المسألة 577] يكره للحائض أن تختضب وأن تقرأ حتى أقل من سبع آيات وتشتد الكراهة كلما كثرت القراءة، ويكره لها حمل القرآن، ولمس هامشه وما بين سطوره [المسألة 578] يصح للحائض أن تغتسل الأغسال الواجبة - غير غسل الحيض - فإذا أجنبت أو مست ميتا وهي حائض صح لها أن تغتسل منهما ويرتفع به حدثهما وإن كان حدث الحيض لا يزال باقيا.
وإذا فاجأها الحيض وهي تغتسل عن الجنابة أو عن مس الميت صح لها أن تتم غسلها، وقد تقدم ذلك في المسألة الأربعمائة والثامنة والتسعين.
وتصح منها الوضوءات المندوبة التي لا ترفع الحدث.
[الفصل التاسع والعشرون] [في الاستحاضة] [المسألة 579] الثالث من الأغسال الواجبة: غسل الاستحاضة.
وسببه هو خروج دم الاستحاضة من المرأة على الوجه المخصوص وقد تقدم في أول فصل الحيض إن دم الاستحاضة - في الغالب - دم أصفر بارد رقيق فاسد يخرج بغير قوة ولا حرارة، وقد يكون بصفات الحيض، ولا حد له في القلة والكثرة.