وإذا قام إلى ركعتين من نافلة النهار أو من نافلة الليل، وتوهم أنهما الركعتان الأولتان منها، وبعد أن أتم الركعتين تذكر أنهما الثالثة والرابعة أو غيرهما، صحت صلاته على ما هو الواقع ولم يضره الخطأ في الاعتقاد.
[الفصل السادس عشر] [في تكبيرة الاحرام] [المسألة 374] تكبيرة الاحرام أحد الأركان في الصلاة فلا تنعقد الصلاة بدونها، سواء تركها عن عمد أم عن سهو، وبالشروع في التكبيرة يحصل الدخول في الصلاة ولكن منافيات الصلاة لا تحرم إلا بعد اتمامها، ويجوز له قطع التكبيرة قبل أن يتمها.
وتبطل الصلاة بزيادتها عمدا، فإذا كبر المصلي للاحرام مرتين عامدا بطلت صلاته واحتاج إلى ثالثة وإذا كبر رابعة بطلت واحتاج إلى خامسة، وهكذا، فإذا كبر شفعا بطلت الصلاة وإذا كبر وترا صحت.
ويشكل الحكم في زيادتها سهوا، ولا بد من مراعاة الاحتياط في ذلك، فإذا كبر شفعا ساهيا أتم صلاته ثم أعادها، وهكذا إذا كان في صلاة وكبر لصلاة أخرى.
[المسألة 375] صورة التكبير أن يقول المكلف (الله أكبر) ولا يجزيه أن يأتي بما يرادفها في العربية أو بترجمتها من لغة أخرى، والأحوط لزوما أن يأتي بها مجردة غير موصولة بما قبلها من أدعية الافتتاح أو غيرها، ولا بما بعدها من بسملة أو استعاذة، كما تلقاها المسلمون يدا بيد من الرسول الكريم (ص).
وتجب مراعاة النطق الصحيح بها من حيث مخارج الحروف، ومن حيث حركاتها، ومن حيث الموالاة بين الحروف وبين الكلمتين، وأن