[المسألة 1084] إذا كانت صلاة أهل الصف المتقدم صحيحة بحسب تقليدهم، وهي باطلة بحسب تقليد أهل الصف المتأخر أشكل الحكم جدا بصحة القدوة لهؤلاء، فلا بد لهم من مراعاة الاحتياط.
[المسألة 1085] لا يضر بقدوة المأموم أن يفصل بينه وبين الإمام صبي مميز إذا كان مأموما إلا إذا علم ببطلان صلاته.
[الفصل الأربعون] [في شرائط إمام الجماعة] [المسألة 1086] يشترط في إمام الجماعة أن يكون بالغا، عاقلا، مؤمنا، عادلا، وأن يكون طاهر المولد، وأن يكون ذكرا إذا كان المأمومون أو بعضهم ذكورا، وأن لا يكون ممن يصلي قاعدا إذا كان المأمومون ممن يستطيع القيام، ولا مضطجعا أو مستلقيا إذا كانوا ممن يستطيع القيام أو القعود، وأن يكون صحيح القراءة إذا كان المأموم صحيح القراءة وكان الايتمام في الأولتين.
[المسألة 1087] تشكل إمامة غير البالغ لغير البالغ، وتجوز إذا كانت للتمرين.
[المسألة 1088] العدالة هي الاستقامة على الشريعة باتيان واجباتها واجتناب محرماتها من كبائر ما نهي عنه والاصرار على صغائره، على أن تكون الاستقامة المذكورة صفة ثابتة في نفس المكلف لا حالة غير قارة فيها، وهذا هو مراد من فسر العدالة بأنها ملكة اجتناب الكبائر والاصرار على الصغائر، وإذا تحققت للانسان صفة الاستقامة وثبتت في نفسه وتحقق له بسببها اجتناب الكبائر، فلا ينافيها ارتكاب الصغيرة نادرا،