الصلاة الفريضة وغيرها، واليومية وغيرها، والراتبة وغيرها، وفي بطلان النافلة بزيادة الركوع ومطلق الركن سهوا إشكال، فلا يترك الاحتياط فيها.
[الفصل الثاني والعشرون] [في سجود الصلاة] [المسألة 553] تجب على المكلف في كل ركعة من الصلاة سجدتان، سواء كانت الصلاة فريضة أم نافلة، وتستثنى من ذلك صلاة الأموات، فلا سجود فيها ولا ركوع وقد تقدم ذكرها، والسجود الواجب هو وضع الجبهة على الأرض أو ما يقوم مقامها بقصد التذلل والخضوع لله سبحانه، وعلى هذا تدور زيادة السجدة أو السجدتين ونقصهما، وتترتب الأحكام الآتي ذكرها.
[المسألة 554] السجدتان في الركعة الواحدة ركن من أركان الصلاة، فإذا تركهما المصلي معا بطلت صلاته، سواء كان عامدا في ذلك أم ساهيا، وإذا زاد سجدتين في ركعة واحدة وكان عامدا بطلت صلاته كذلك، ويشكل الحكم إذا زادهما سهوا، فلا يترك الاحتياط بأن يتم الصلاة ثم يعيدها.
وتبطل الصلاة بنقصان سجدة واحدة وبزيادتها إذا كان عامدا في فعله، ولا تبطل بنقصان السجدة الواحدة ولا بزيادتها إذا كان ساهيا.
[المسألة 555] تجب في السجود عدة أمور:
(الأول): وضع المساجد السبعة على الأرض على النحو الذي يأتي تفصيله في المسائل الآتية، والمساجد السبعة هي الجبهة، والكفان، والركبتان، وابهاما الرجلين، وقد ذكرنا أن تحقق موضوع السجود يدور مدار وضع الجبهة، وبه تحصل الزيادة والنقصان في السجود، فإذا هوى إلى الأرض ووضع مساجده عليها ما عدا الجبهة لم يصدق