[الفصل الثالث والأربعون] [في ما يتيمم به] [المسألة 851] يصح التيمم بكل ما يسمى أرضا من تراب، أو رمل، أو حجر أو مدر أو صخر أملس، أو غيرها، من غير فرق بين الأبيض منها والأسود وغيرهما من الألوان، حتى حجر الجص والنورة قبل احراقهما، ولا يعتبر علوقه باليد، والأحوط مع وجود التراب أن لا يتعدى منه إلى غيره، وإن كان ذلك غير لازم المراعاة.
وأما الغبار الذي يكون في الثياب أو اللبد أو في الفراش أو في عرف الدابة، فإن أمكن تجميعه بالنفض ونحوه حتى يكون ترابا فهو من القسم المتقدم فيصح التيمم به اختيارا إذا تجمع كذلك، وإذا لم يمكن ذلك لم يتيمم به إلا إذا فقد جميع ما تقدم من أقسام وجه الأرض، ويقدم ما غباره أكثر على الأحوط، وإذا كان الغبار في الباطن فالأحوط - إن لم يكن أقوى - أن يثير الغبار أولا لينتشر على الظاهر ثم يضرب عليه، وهذا كله إذا كان من غبار الأرض، أما غيره فلا يجوز مطلقا، كغبار الدقيق والرماد، وكذلك الحكم في الطين، فإن أمكن تجفيفه حتى يكون مدرا أو ترابا كان من القسم المتقدم، فيصح التيمم منه اختيارا إذا جفف كذلك، وإذا لم يمكن تجفيفه لم يتيمم به إلا إذا فقد ما تقدم ذكره وفقد الغبار أيضا فيتيمم به حينئذ على ما سيجئ بيانه.
[المسألة 852] لا يجوز التيمم بالمعادن التي خرجت عن اسم الأرض، كالملح والزرنيخ والقير، والذهب، والفضة، والعقيق، والفيروزج، ولا يجوز التيمم بالرماد والنبات وإن كان هشيما، ولا بالدقيق والنخالة وشبههما.
[المسألة 853] لا يجوز التيمم - على الأحوط - بالجص والنورة بعد احراقهما مع وجود غيرهما مما يجوز التيمم به، ولا يجوز بالخزف والآجر وإن كان