وكذلك أخمص القدم إذا لامس الأرض بالمشي أو المسح، فالمدار في طهارة أجزاء القدم إذا تنجست على وصولها إلى الأرض بالمشي أو المسح فيطهر منها ما يصل إلى الأرض حتى تزول منه عين النجاسة ويبقى الآخر الذي لم يلامسها على نجاسته.
ولا يعم الحكم - على الأحوط - الركبتين واليدين في المقعد الذي يمشي عليها، ولا يشمل نعل الدابة ولا أسفل عصا الأعرج وخشبة الأقطع.
ويشكل الحاق ظاهر القدم بباطنه في من كان يمشي عليه لاعوجاج رجله فلا يترك الاحتياط فيه.
ويشمل الحكم جميع أنواع النعل وأصنافه، سواء اتخذ من الجلد أم من الخشب أم من القطن أم من المواد الصناعية المتعارفة في هذا الزمان ويشكل الحكم في الجورب حتى إذا تعارف لبسه بدلا عن النعل.
[المسألة 236] إذا شك في طهارة الأرض وهو يعلم أنها كانت طاهرة سابقا بنى على طهارتها فتكون مطهرة لنجاسة النعل والقدم، وكذلك إذا لم يدر بأن الأرض كانت نجسة سابقا أو طاهرة، وإذا علم بأنها كانت نجسة سابقا حكم بنجاستها فلا تكون مطهرة لهما.
[المسألة 237] إذا علم بوجود النجاسة أو المتنجس في القدم أو في النعل لم يحكم بطهارتهما حتى يعلم بأن عين النجاسة قد زالت بالمشي أو المسح، وكذلك إذا شك في وجود العين، فلا بد أن يمشي أو يمسح حتى يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وخصوصا مع احتمال الحيلولة.
[المسألة 238] لا يحكم بطهارة النعل أو القدم حتى يعلم بأن ما يطأ عليه أرض، فإذا شك في أنه أرض أو غيرها لوجود ما يمنعه من الرؤية لم يحكم بطهارتهما بالمشي عليه.