فعليه أن يستنجي ويستأنف الصلاة، وإذا شك في ذلك بعد اتمام الصلاة، بنى على صحة صلاته وعليه الاستنجاء للصلاة الآتية.
[المسألة 311] لا يجوز الاستنجاء بالأشياء المحترمة في الشريعة، ولا يجوز بالعظم ولا بالروث على الأحوط في الأخيرين، وإذا استنجى بهما عصى، وفي حصول الطهارة بالمسح بالعظم والروث، وبما يشك في أنه عظم أو روث تردد واشكال.
[المسألة 312] يكره للمتخلي أن يستقبل الشمس والقمر بالبول والغائط وأن يستقبل الريح وأن يجلس في الشوارع، وموارد الماء، ومنازل النزال، وهي الافياء التي تقصدها القوافل للنزول فيها وأفنية المساجد، وأبواب الدور، وتحت الأشجار المثمرة، وأن يبول قائما، وأن يطمح به في الهواء، وأن يبول في الحمام، وعلى أرض صلبة، وفي ثقوب الحشرات، وفي الماء جاريا أو راكدا والكراهة في الراكد أشد وأن يستنجي باليمين.
ويكره له التكلم في غير ضرورة إلا بذكر الله أو قراءة آية الكرسي أو حكاية الأذان.
[الفصل السادس عشر] [في موجبات الوضوء ونواقضه] وهي أمور:
[المسألة 313] الأول والثاني: خروج البول والغائط من الموضع الطبيعي لخروجهما، وكذلك خروجهما من غير الموضع الطبيعي إذا اعتاد ذلك، بل وإن لم يكن معتادا له إذا كان مصداقا لقوله تعالى: (أو جاء أحد منكم من الغائط)، فالمدار في النقض على تحقق هذا الموضوع.