بعد طبخه فالأحوط الاقتصار في تطهيرها جميعها على الماء المعتصم في صورة تنجس باطنها فضلا عن صورة وجود الماء النجس فيها.
[المسألة 213] يشترط في تطهير نجاسة البول بالماء القليل تعدد الغسل، من غير فرق بين الثوب والبدن والفراش والأرض وغيرها، وسواء كان بول انسان أم حيوان، وسواء كان الانسان مسلما أم كافرا، وسواء كان الحيوان طاهرا أم نجس العين، فلا بد من غسل المتنجس به مرتين، ولا تعد الغسلة المزيلة للنجاسة منهما، وإن استمر في الصب بعد زوال عين النجاسة على الأحوط في هذه الصورة.
ويستثنى من ذلك بول الرضيع غير المتغذي بالطعام إذا كان ذكرا فيكفي في التطهير منه الصب عليه مرة واحدة على وجه يستولي الماء الطاهر على جميع أجزاء النجس بحيث يوجب زوال عين النجاسة أو استهلاكها في الماء الطاهر، ولا يعتبر فيه التعدد ولا يعتبر العصر وإن كان أحوط.
ولا يعتبر التعدد في تطهير غير البول من النجاسات في ما عدا الأواني وسيأتي بيان حكمها إن شاء الله تعالى.
[المسألة 214] المدار في استثناء بول الرضيع من الحكم المذكور أن يكون الطفل رضيعا ذكرا غير معتاد للتغذي بالطعام، فيكفي الصب مرة في بول الطفل الرضيع غير المعتاد للطعام وإن تجاوز الحولين ولا ينافي ذلك أن يتغدى بالطعام نادرا.
ولا يستثنى بول الأنثى على الأحوط ولا بول الرضيع الذكر إذا اعتاد الغذاء بالطعام وإن كان في الحولين، ولا يستثنى بول الرضيع إذا كان اللبن الذي يتغذى به لبن كافرة، ولا بول الطفل المتولد من كافرين، ولا بول الطفل المغتذى بلبن الحيوان أو باللبن الصناعي على الأحوط في ذلك كله.