وأدوات شربهما، فيحرم استعمالها إذا كانت من الذهب والفضة، والأحوط اجتناب ملاعق الشاي وظروف الغالية والكحل وما أشبهها إذا كانت منهما، وكذلك المباخر ونحوها.
وما يشك في صدق الآنية عليه لا يحرم استعماله، إذا كان مصنوعا منهما، ولا بد من رجوع العامي إلى مقلده أو إلى العمل بالاحتياط فيها لأنها من الشبهة الحكمية.
[المسألة 280] الأكل والشرب قد يكون من الآنية مباشرة، كما إذا وضع الآنية على فمه فشرب منها أو أكل، وقد يكون بأخذ اللقمة من الآنية بيده أو بملعقة ووضعها في الفم، ولا ريب في حرمة كليهما إذا كانت الآنية ذهبا أو فضة.
وإذا كانت (الصينية) من الذهب أو الفضة فوضع الظروف فيها محرم لأنه استعمال لها، وكذلك تناول الطعام الموضوع في الظروف الموضوعة في الصينية فهو استعمال للصينية أيضا فيكون محرما، وإن كانت الظروف نفسها ليست ذهبا ولا فضة.
أما أكل الطعام بعد تناوله من الظروف فقد يقال بأنه ليس أكلا في آنية الذهب والفضة، فلا يكون محرما، ولكن لا يترك الاحتياط فيه وفي نظائره، كصحون الشاي إذا كانت من الذهب مثلا ووضعت فيها فناجين الشاي وهي من غيره، فإذا تناول الفنجان وشرب منه لم يكن شربا في آنية الذهب ولا يترك الاحتياط.
وإذا أفرغ الطعام أو الشراب من آنية الذهب أو الفضة في ظرف آخر ليس منهما، لم يحرم الأكل من ذلك الظرف، وإن كان افراغ الطعام فيه من آنية الذهب محرما لأنه استعمال لها، ولا يشترط في حليته أن يقصد بافراغه التخلص من الحرام.
[المسألة 281] إذا أكل طعاما محللا في آنية الذهب أو الفضة، أو شرب فيهما شرابا محللا، فلا ريب في حرمة أكله وشربه كما تقدم، وإن كان