بد من عصره، بل لا بد من عصره مع الشك في انفصال الماء عنه بغير عصر.
[المسألة 230] إذا طهر الثوب المتنجس ثم وجد فيه بعد غسله بعض الطين أو الصابون أو دقائق الأشنان لم يضر ذلك في طهارة الثوب، إلا إذا علم بعدم نفوذ الماء في أعماق الثوب أو شك فيه، كما إذا كان الطين لاصقا في كلا وجهي الثوب، أما نفس الطين والصابون والأشنان إذا كان متنجسا فتتوقف طهارته على نفوذ الماء المعتصم فيه كما تقدم وإلا طهر ظاهره فحسب.
[المسألة 231] تطهر اليد بالتبع إذا طهر بها الشئ المتنجس، وكذلك الطشت أو الإناء الذي يغسله فيه وسائر آلات التطهير إذا وجدت، كالخشبة التي يدق بها الفراش لاخراج غسالته، والحجر الذي يثقله به، فلا تحتاج إلى غسل آخر، ولا يحتاج الإناء إلى تثليث الغسلات. نعم إذا كان الإناء نجسا قبل الاستعمال فلا بد من الغسل ثلاث مرات لكل من الظرف والمظروف المغسول فيه.
[المسألة 232] الثاني من المطهرات: الأرض.
وهي تطهر باطن القدم، وأسفل النعل من النجاسة التي تعرض لهما بسبب المشي على الأرض، كما إذا وطأ على أرض متنجسة بالبول أو الدم، أو وطأ على عذرة أو ميتة ملقاة في الأرض، وكما إذا دميت قدمه بجرح منها، فإذا مشى بعد ذلك على أرض طاهرة جافة أو مسح قدمه أو نعله المتنجسة بها حتى زالت عنهما عين النجاسة أو عين المتنجس حكم بطهارتهما وإذا زالت عنهما العين قبل ذلك أو لم يكن فيهما عين كفى في طهارتهما مسمى المشي على الأرض أو المسح بها، ويراد بالأرض هنا مطلق ما يسمى أرضا سواء كانت حجرا أم مدرا أم ترابا أم رملا، بل تكفي إذا كانت مفروشة بالحجر أو كانت جصا أو نورة غير مطبوخين.