الأطراف النجسة من الإناء، ويعصر الثوب وتراق الغسالة يغسل ذلك في كل مرة، فإذا تم ذلك طهر الثوب والإناء، وإذا لم يعم الغسل أطراف الإناء النجسة بقي الموضع الذي لم يتم غسله نجسا، فإذا لاقاه الثوب بعد اخراجه من الإناء تنجس أيضا.
[المسألة 212] يشترط في التطهير بالماء القليل أن تنفصل الغسالة عن الشئ المغسول على الوجه المتعارف، فإذا كان الشئ مما لا ينفذ فيه الماء كجسد الانسان، فغسالته التي يعتبر انفصالها هي ما كان من الماء في معرض الانفصال بالفعل عن الشئ المغسول، فبقية الماء التي يتأخر انفصالها عن الجسم وهي في طريقها إلى الانفصال بالفعل تكون من الغسالة التي لا يتحقق الطهر إلا بانفصالها، وإن انفصل قبلها غالب الماء.
وإذا كان الشئ مما ينفذ فيه الماء كالثياب والفراش والوسائد ونحوها، فلا بد من اخراج الغسالة منه على الوجه المتعارف في مثله بالعصر أو ما يقوم مقامه من الضغط أو التثقيل عليه أو دوسه بالرجل ونحو ذلك، ولا تكفي - على الأحوط - متابعة صب الماء عليه حتى يخرج الماء الأول.
وإذا كان الشئ مما يرسب فيه الماء ولا يقبل العصر كالصابون والطين والخزف والخشب والخبز فالأحوط أن يطهر بالماء المعتصم، سواء تنجس ظاهره أم باطنه، وإذا وجدت عين النجاسة في باطنه كأجزاء البول مثلا فلا بد من تجفيفه أولا أو ابقائه في الكثير أو الجاري مدة حتى يعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر عليها.
ولا يبعد امكان تطهيره بالماء القليل أيضا إذا زالت عنه عين النجاسة بالتجفيف وغلب الماء الطاهر على جميع أجزائه المتنجسة فأزال قذارتها، ولكن احراز غلبة الماء الطاهر عليها مشكل فالأحوط الاقتصار في تطهيره على الماء المعتصم في صورة تنجس باطنه، فضلا عن صورة وجود أجزاء النجاسة فيه، وكذلك الحكم في الأرز والماش وسائر الحبوب إذا تنجست، وإذا نفذ فيها الماء النجس، وفي اللحم إذا طبخ بالماء النجس أو تنجس