[المسألة 225] إذا تنجست النعل وغسلت بالماء القليل فلا بد من عصرها إذا كان الجلد أو الخيوط رخوة يرسب فيها الماء، ولا يحتاج إلى ذلك إذا غسلت بالماء الكثير.
[المسألة 226] الذهب والفضة وما سواهما من الفلزات إذا أذيبت وصبت في الماء النجس لم يحكم بنجاسة باطنها حتى يعلم بانتشار أجزائها حين الملاقاة بل يحكم بنجاسة ظاهرها فحسب، فيلزم تطهير ظاهرها إذا أريد استعمالهما.
وإذا كان متنجسا فأذيب تنجس ظاهره وباطنه، وكان باطنه غير قابل للتطهير، فإذا طهر ظاهره صح استعماله حتى في الطبخ إذا كان من النحاس مثلا. ويجب تطهيره كلما شك في بروز جزء من باطنه بالاستعمال.
[المسألة 227] ما يصوغه الكافر من الحلي لا يحكم بنجاسته حتى يعلم بأن الكافر لاقاه مع الرطوبة المسرية، فإذا علم بذلك وأريد استعماله لزم تطهير ظاهره.
وإذا كان متنجسا فأذيب حكم بنجاسة باطنه وظاهره وكان باطنه غير قابل للتطهير كما تقدم، فإذا طهر ظاهره صح استعماله، ولكن يجب تطهيره كلما شك في صيرورة الباطن ظاهرا بالاستعمال كما تقدم.
[المسألة 228] اللحوم والشحوم يمكن تطهيرها بالماء الكثير وبالماء القليل إذا أجري عليها على الوجه المطلوب فاستولى عليها الماء الطاهر ثم أريقت الغسالة، ولا تمنع دسومتهما من تطهيرهما إلا إذا تكاثفت الدسومة فكانت جرما حائلا وكذلك اليد الدسمة إذا تنجست.
[المسألة 229] إذا كثف شعر الرأس أو شعر اللحية وأريد تطهيره بالماء القليل فلا