[المسألة 276] لا يجوز استعمال الآنية المصنوعة من غير الذهب والفضة إذا كانت ملبسه بأحدهما، وكان التلبيس على وجه لو انفصل عن الآنية كان إناءا مستقلا، ويجوز استعمالها إذا كان التلبيس بغير هذه الصورة كما إذا لبست الآنية بقطع من الذهب أو الفضة منفصل بعضها عن بعض.
ولا يحرم استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة أو المموهة بأحدهما أو المطلية به، نعم يكره استعمال الآنية المفضضة أو المذهبة، ويحرم الشرب منها إذا وضع فمه على موضع الفضة أو الذهب، وكذلك في المطلي بأحدهما على الأحوط.
[المسألة 277] لا يجوز استعمال الآنية الممزوجة من الذهب أو الفضة مع غيرهما إذا كان المزج قليلا بحيث يصدق على الآنية اسم الذهب أو الفضة عرفا، ويجوز استعمالها إذا لم يصدق عليها اسم أحدهما، ولا يجوز استعمال الآنية الممزوجة منهما وإن لم يصدق عليها اسم أحدهما على الأحوط، وكذلك إذا كانت الآنية مركبة منهما فبعض قطعاتها ذهب والباقي فضة.
[المسألة 278] كلمة الآنية تعني صنفا خاصا من الظروف المعدة لبعض الحوائج، والحكم بتحريم استعمال الظرف إذا كان من الذهب أو الفضة يتوقف على صدق الإناء عليه في العرف، فلا يحرم استعمال الأشياء التي لا يصدق اسم الآنية عليها كاللوح من الذهب أو الفضة، والقنديل، وغلاف السيف، والخنجر، والسكين، وقاب الساعة، ومحل فص الخاتم وبيت المرآة إذا كان مصوغا من أحدهما.
[المسألة 279] الظاهر صدق الآنية على الكأس والكوز والقدور والقصاع والطسوت، والجفان، والصواني، والأقداح والمصافي وأدوات الطبخ والغسل والعجن وأدوات التوزيع، وأدوات طبخ الشاي والقهوة،