وإذا تنجس باطنه كفى في تطهيره أن يبقى في الماء المعتصم حتى يستولي الماء الطاهر على جميع الأجزاء النجسة منه، وإذا وجدت عين النجاسة في باطنه كأجزاء البول مثلا فلا بد من تجفيفه أولا أو ابقائه في الماء المعتصم مدة حتى يعلم بزوال أجزاء النجاسة وغلبة الماء الطاهر عليها، فإذا شك في زوال أجزاء النجاسة من باطنه بنى على أنها لا تزال باقية.
وكذلك إذا شك في وصول الماء الطاهر إلى الأجزاء النجسة في الباطن بنى على عدم وصوله إليها وحكم ببقاء النجاسة.
[المسألة 224] التنور المتنجس يمكن تطهيره بصب الماء الطاهر على أعلى موضع النجاسة حتى يعم الموضع كله إلى تحت وتبقى أرض التنور نجسة باجتماع الغسالة فيها، ويمكن أن يحفر لها قبل ذلك حفرة في أرض التنور، فإذا اجتمعت الغسالة فيها وجفت طمها بتراب أو طين طاهر، وإذا تنجس التنور كله صب الماء عليه من الأعلى مستديرا حتى يعم جميع أجزائه إلى الأسفل وصنع بالغسالة كما تقدم، وإذا تنجس بالبول غسله كذلك مرتين.
وكذلك الأرض الصلبة إذا تنجست بغير البول وأجري عليها الماء حتى استولى على موضع النجاسة حكم بطهارتها، وبقي موضع الغسالة نجسا إذا لم تنفصل إلى بالوعة ونحوها أو يحفر لها حفرة ثم تطم، وإذا تنجست بالبول أجرى عليها الماء مرتين.
ويكفي في انفصال الغسالة أن ترسب في أعماق الأرض إذا كانت رخوة بحيث تعد الغسالة غير متصلة بالظاهر عرفا فيطهر الظاهر ويبقى الباطن نجسا.
وإذا كان التطهير بماء الأنابيب المتعارفة أو بماء معتصم آخر طهر التنور والأرض باجرائه على موضع النجاسة ولم يحتج إلى تعدد ولم يحكم بنجاسة الغسالة.