باطنه، نعم، إذا تنجس ظاهره فقط وطهر بالماء المعتصم طهر ظاهره بمجرد استيلاء الماء عليه ولم يضره أن يكون الماء مضافا بعد ذلك وإن نفذ إلى أعماقه لأنه طاهر كما تقدم.
وإذا تنجس ظاهر النبات (وهو القطع المعروفة التي تعمل من السكر) فيمكن غسله بالماء القليل إذا علم أن الماء لا يزال مطلقا إلى حين انفصال الغسالة عنه كما يمكن غسله بالماء المعتصم، وإذا تنجس باطنه فهو غير قابل للتطهير، وكل مائع يتنجس ثم يجمد فإن باطنه غير قابل للتطهير.
[المسألة 210] لا يعتبر ذلك الشئ حين غسله أو فركه باليد إلا إذا توقف على ذلك زوال عين النجاسة عنه أو زوال بعض الحواجب التي تمنع وصول الماء إليه أو توقف عليه نفوذ الماء الطاهر في أعماق الشئ المغسول سواء كان التطهير بالماء المعتصم أم بالماء القليل، وسواء كان الشئ المغسول من الأواني أم الفرش والثياب أم غيرها.
[المسألة 211] يشترط في التطهير بالماء القليل ورود الماء على النجاسة على الأحوط، فلو جعل الماء في طشت ثم وضع فيه الثوب المتنجس في غير الغسلة المزيلة للنجاسة لم يحكم بطهارة الثوب بغسله به على الأحوط، بل حكم بنجاسة الماء والطشت بملاقاة الثوب وإذا وضع الثوب النجس في الطشت ثم صب الماء عليه وغسل به ثم عصر الثوب وأريقت الغسالة طهر الثوب إذا كان متنجسا بغير البول.
وإن كان متنجسا بالبول غسل مرة ثانية فصب عليه الماء وغسل به ثم عصر وأخرجت الغسالة فإذا فعل ذلك طهر ذلك الثوب بالعصر وطهر الإناء بعد اخراج الغسالة بالتبعية، ولا بد من إزالة عين النجاسة قبل ذلك إذا كانت موجودة.
وإذا كان الإناء نجسا قبل غسل الثوب فيه فلا بد من أن يغسل ثلاثا على وجه يستولي الماء الطاهر في كل مرة على الثوب النجس وعلى جميع