[المسألة 274] أواني الكفار والمشركين إن علم بملاقاتهم إياها مع الرطوبة المسرية، أو علم بملاقاتها بعض النجاسات الأخرى مع الرطوبة كذلك فهي متنجسة، وتطهر إذا غسلت بالماء على الوجه المطلوب، وإن لم يعلم بملاقاتها النجاسة فهي محكومة بالطهارة، ولا يكفي الظن بالملاقاة في الحكم بالنجاسة إلا إذا كان ظنا اطمئنانيا فلا يترك معه الاحتياط.
وما كان من ظروفهم متخذا من الجلود فهو محكوم بالنجاسة إلا إذا علم بتذكية الحيوان الذي اتخذ منه أو علم بسبق يد المسلم عليه مع اقتران يد المسلم بالتصرف المناسب للتذكية.
وكذلك ما بأيديهم من اللحوم والشحوم والأشياء التي تحتاج إلى التذكية، وما سوى ذلك فهو محكوم بالطهارة إلا أن يعلم بملاقاته النجاسة كما في الأواني، وكذلك ما لم يعلم أنه من أجزاء الحيوان أو من غيره.
[المسألة 275] يحرم استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب والتطهير من الحدث والخبث وحفظ الأشياء فيها وغير ذلك من أنواع الاستعمال المتعارفة، بل الأحوط لزوما اجتناب مطلق الانتفاع بأواني الذهب والفضة في الحوائج، وإن لم يكن من أنواع الاستعمال المتعارفة، واجتناب اقتنائها مع قصد أن يجعلها متاعا معدا للانتفاع وإن لم يستعملها بالفعل بل جعلها على الرفوف للزينة مثلا، فيجتنب بيعها وشراؤها لهذه الغاية على الأحوط، وتجتنب الإجارة لصياغتها لهذه الغاية وأخذ الأجرة عليها.
ويجوز اقتناؤها لغير ذلك من الغايات كما إذا قصد بذلك حفظهما أو حفظ ماليتهما بهذه الصورة، فيجوز بيعهما وشراؤهما لهذه الغاية، كما تجوز الإجارة لصياغتهما لذلك ويجوز أخذ الأجرة عليها.