وغيرها مما يكون فيه فضل الكلب يعني سؤره الباقي بعد ولوغه - كما في صحيحة أبي العباس - وهي دليل الحكم في المسألة.
فإذا اجتمع الماء على قطعة حجر أو قطعة حديد أو نحاس ونحوها فولغ منه الكلب لم يطهر إلا بالتعفير وكذلك إذا ولغ من حوض صغير.
نعم لا يشمل الحكم مثل الأرض والحصر والثياب وشبه ذلك مما لم تجر العادة بتنظيفه بالتراب، فإذا اجتمع عليها شئ من الماء فولغ منه الكلب لم يجب تعفيره.
[المسألة 221] لا يطهر الإناء المتنجس بالولوغ إلا إذا صدق في نظر العرف أنه غسله بالتراب، فإذا كان الإناء ضيقا فإن صدق ذلك بأن وضع فيه مقدارا من التراب ومزجه بمقدار من الماء ثم حركه في الإناء حتى وصل إلى جميع أطرافه ثم أزال أثره بالماء كفى وغسله بعد ذلك بالماء مرتين كما تقدم، وإذا لم يمكن ذلك بقي الإناء على نجاسته.
[المسألة 222] ماء الغسالة قبل انفصاله من الشئ المغسول لا ينجس ما يجري عليه من الموضع الطاهر المتصل بموضع الغسل، فإذا غسل الموضع النجس من الثوب، لم ينجس الموضع المتصل به من الثوب وإن وصل إليه ماء الغسالة، وكذلك في البدن وغيرهما، فإذا انفصل ماء الغسالة من الشئ نجس ما يلاقيه.
[المسألة 223] إذا طهر الشئ المتنجس بالماء المعتصم لم يجب انفصال ماء الغسالة عنه، فلا يجب عصره إذا كان مما يعصر كالثياب والفرش والوسائد، ولا يلزم اخراج الغسالة عنه إذا كان إناءا أو حوضا، ولا يجب فيه التعدد إذا كان مما يجب تعدد غسله في الماء القليل كالمتنجس بالبول والأواني المتنجسة، نعم لا بد من تعفيره بالتراب قبل غسله بالماء المعتصم إذا كان متنجسا بولوغ الكلب وقد تقدم بيان ذلك في المسألة الثامنة والأربعين والمسألة السابعة والخمسين.