لا تتم الصلاة به منفردا كالساعة والسكين والنقود أم كان مما تتم فيه الصلاة كما إذا حمل الثوب المتنجس في جيبه فتصح صلاته على الظاهر.
ولا يعفى على الأحوط عن المحمول إذا كان متخذا من الأعيان النجسة أو مما تحله الحياة من أجزاء الميتة، وكذا إذا كان من أجزاء ما لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا، فلا يحمل شيئا من ذلك في الصلاة، وإن كان مما لا تتم فيه الصلاة كحافظة النقود تكون من جلد الميتة أو جلد غير المأكول.
[المسألة 201] الخامس مما يعفى عنه في الصلاة ثوب الأم التي تربي طفلها إذا لم يكن لها ثوب غيره، فيصح لها أن تصلي بثوبها إذا تنجس ببول الطفل، سواء كان الطفل ذكرا أم أنثى، بشرط أن تغسل الثوب كل يوم مرة واحدة، وكذلك ذات الثياب المتعددة إذا كانت محتاجة إلى لبس الثياب جميعا دفعة واحدة لبرد أو لغيره، وليس لهن بديل، فإذا غسلتهن مرة واحدة في اليوم صح لها أن تصلي فيهن وإن كن نجسات.
ويختص الحكم بالأم، فلا يشمل غيرها من النساء أو الرجال، ويختص بالعفو عن تنجس ثوبها ببول الطفل فلا يعفى عن تنجس بدنها بالبول، ولا يعفى عن تنجس ثوبها بغائطه ولا سائر نجاساته.
[المسألة 202] الأحوط لها أن توقع غسل ثوبها نهارا وتتخير بين ساعاته، وإذا لم تغسل ثوبها في اليوم مرة فصلاتها فيه مع النجاسة باطلة على الأحوط.
ولا يعفى عن نجاسة ثوب الأم إذا كان بول الطفل متواترا إلا إذا لزم الحرج أو الضرر.
[المسألة 203] السادس مما يعفى عنه: كل نجاسة في الثوب أو البدن يكون المكلف مضطرا إلى الصلاة معها إذا كان اضطراره مستمرا في جميع الوقت.