وإذا كان المتنجس حوضا أو من الأواني الكبيرة المثبتة أخرجت الغسالة منه بنزح ونحوه، والأحوط تطهير آلة اخراج الغسالة كل مرة، كما أن الأحوط أن يبادر إلى اخراج الغسالة بعد كل غسلة.
ولا يضر وقوع بعض القطرات من ماء الغسالة في الحوض أو الإناء بسبب النزح كما لا يضر الفصل بين الغسلات الثلاث.
[المسألة 217] لا تجب الموالاة بين الغسلات في ما يجب فيه تعدد الغسل، فإذا غسل الثوب المتنجس بالبول مرة في اليوم وغسله مرة أخرى في اليوم الثاني كفى في طهارته، وكذلك الإناء المتنجس إذا غسله ثلاثا في كل يوم مرة.
وتجب المبادرة العرفية - على الأحوط - في اخراج الغسالة عن الشئ المغسول بالماء القليل، فإذا غسل الثوب المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى عصره، وإذا غسل الإناء أو الحوض المتنجس بالماء القليل فلا بد من المبادرة إلى اخراج غسالته بالافراغ أو النزح على الأحوط كما تقدم.
[المسألة 218] لا يكفي غير التراب عنه في تطهير الإناء من ولوغ الكلب فيه، فلا يكفي تعفيره بالرماد أو الأشنان أو نحوهما، وفي تعفيره بالرمل اشكال.
ولا بد من أن يكون تراب التعفير طاهرا قبل استعماله فلا يكفي إذا كان نجسا، ولا بد من أن يكون تعفير الإناء بالتراب قبل غسله بالماء فإذا غسله قبل التعفير لم يطهر.
[المسألة 219] إذا ولغ الكلب في الإناء أكثر من مرة كفى في تطهيره أن يعفر مرة واحدة، وكذا إذا ولغ في الإناء، أكثر من كلب واحد.
[المسألة 220] لا يختص حكم التعفير من ولوغ الكلب بالظروف، بل يعم الأواني