[المسألة 195] إذا كان الدم أقل من سعة الدرهم وشك الانسان في أنه من الدم الذي يعفى عن مقداره في الصلاة أم هو من المستثنيات التي لا يعفى عنها بنى على العفو، وكذلك الحكم إذا شك في أن الدم بقدر ما يعفى عنه في الصلاة أم هو أكثر فالظاهر العفو إلا أن تكون حالة الدم السابقة هي الكثرة فيستصحب عدم العفو.
[المسألة 196] إذا زالت عين الدم ولم تطهر نجاسته فالظاهر بقاء حكم العفو عنه إذا كان دون الدرهم.
[المسألة 197] لا يرتفع حكم العفو عن الدم إذا وقع عليه دم آخر وكان المجموع دون سعة الدرهم وإن أصبح الدم غليظا.
[المسألة 198] لا يعفى عن الدم إذا وقعت عليه نجاسة أخرى وإن لم تتعد عن موضع الدم، وإن زالت عين النجاسة الثانية، بل وإن فرض عدم وصولها إلى الثوب كما إذا جمد الدم فكان حائلا عن وصول النجاسة الثانية إلى الثوب.
[المسألة 199] الثالث مما يعفى عنه في الصلاة: ما لا تتم الصلاة فيه وحده، والمراد به ما لا يستر العورتين من الملابس، كالجورب والنعل والتكة والقلنسوة والخاتم والسوار والخلخال، ومنه العمامة إذا خيطت بعد لفها فأصبحت كالقلنسوة فتصح الصلاة في هذا كله إذا كان نجسا، بشرط أن لا يكون متخذا من أجزاء الميتة، ولا من أجزاء نجس العين، وأن لا تكون النجاسة فيه من غير مأكول اللحم إذا كانت عينية.
[المسألة 200] الرابع مما يعفى عنه في الصلاة: المحمول المتنجس، سواء كان مما