وإذا تباعدت مواضعها بحيث يراها أهل العرف قروحا متعددة، اختص كل واحد منها بحكم نفسه، فإذا برئ بعضها لزم تطهير موضعه واختص العفو بالقرح الذي لم يبرأ بعد.
[المسألة 192] الثاني مما يعفى عنه في الصلاة: الدم الذي يكون أقل من سعة الدرهم في بدن المصلي أو ثيابه، فتصح الصلاة فيه، سواء كان من دمه أم من دم غيره من الناس والحيوان، وسواء كان مجتمعا أم متفرقا، ولا يشمل الحكم دم الميتة، ولا دم نجس العين، ولا دم الحيوان غير مأكول اللحم، ولا دم الحيض، بل ولا دم الاستحاضة والنفاس على الأحوط، فلا يعفى عن شئ من ذلك، ولا يعفى عن الدم المتفرق إذا بلغ مجموعه سعة الدرهم.
والأحوط في تحديد ذلك أن يكون قطره بطول عقد السبابة.
[المسألة 193] إذا تفشى الدم من أحد وجهي الثوب إلى الوجه الآخر منه، فإن كان الثوب ذا طبقات فالظاهر تعدد الدم، فإذا بلغ المجموع منه سعة الدرهم أو زاد عليه لم يعف عنه، وكذلك على الأحوط إذا كان الثوب غليظا، وإذا كان الثوب رقيقا أو متوسطا فهو دم واحد.
[المسألة 194] المتنجس بالدم لا يلحقه حكم الدم، فلا يعفى عما دون الدرهم منه في الصلاة، وكذلك إذا اختلط الدم بغيره من المائعات فلا يعفى عما دون الدرهم منه.
نعم، إذا كان الدم في الثوب أو البدن أقل من الدرهم، ووقعت عليه بعض الرطوبات من عرق أو ماء أو غيرهما ولم تتعد النجاسة بذلك عن محل الدم ثم جفت الرطوبة وذهبت عينها فالظاهر بقاء العفو عنه في هذه الصورة.