يتعارف تعدى الدم إليها في مثل ذلك الجرح وإلى اللباس المتصل بها، ولا يشمل ما خرج عن المتعارف سواء تعدى بنفسه أو بالمسح عليه باليد أو الخرقة الملوثتين.
ولا يعفى عما ينفصل من دم الجرح أو القرح عن البدن أو الثوب، وإن عاد بعد ذلك إليهما. وإذا نزع الثوب الملوث بالدم ثم لبسه في وقت آخر فالعفو عن الصلاة فيه لا يزال باقيا ما دام ذلك الجرح باقيا.
[المسألة 188] يعفى عن القيح المتنجس الذي يخرج مع دم القروح، وعن الدواء الذي يوضع على الجرح أو القرح فيصيبه الدم، وعن العرق الذي يخرج من الموضع فيلاقي الدم أو الجرح.
ولا يعفى عن الرطوبات الخارجية التي قد تلاقي الدم أو موضع الجرح، وتتعدى إلى الأطراف فيجب التطهر منها إلا إذا لزم الحرج بذلك أو الضرر.
[المسألة 189] يجب تطهير اليد إذا أصابها دم الجروح أو باشر بها الموضع في مقام العلاج، ولا يشملها العفو وكذلك يجب تطهير الأطراف إذا نجسها بالمسح باليد الملوثة وكانت خارجة عن الحدود المتعارفة لذلك الجرح.
[المسألة 190] لا يعفى عن دم الرعاف، وفي العفو عن دم البواسير نظر، سواء كانت داخلة أم خارجة، وكذا القروح والجروح الباطنية التي يخرج دمها إلى الظاهر.
[المسألة 191] إذا تعددت القروح أو الجروح وتقاربت في الموضع بحيث عدت قرحا واحدا في نظر أهل العرف لحقها حكم القرح الواحد، فإذا برئ بعضها لم يجب تطهيره، ولم يزل العفو عنه باقيا حتى يبرأ الجميع.