[المسألة 1268] إذا شرع المسافر في الصلاة بنية القصر، ثم قصد الإقامة وهو في أثنائها وجب عليه أن يعدل بصلاته إلى التمام ويكملها أربعا. وإذا عزم الإقامة فشرع في الصلاة بنية التمام ثم عدل وهو في أثنائها عن الإقامة، فإن كان في الركعتين الأولتين منها وجب عليه أن يتمها قصرا، وكذلك إذا كان في الركعة الثالثة قبل الركوع منها، فعليه أن يجلس من قيامه ويسلم ويسجد للسهو للقيام الزائد إذا تلبس معه بقراءة أو تسبيح، وإذا كان بعد الدخول في ركوع الثالثة بطلت صلاته فعليه أن يعيدها قصرا.
[المسألة 1269] إذا قصد المسافر إقامة العشرة، وفاتته بعد نية الإقامة صلاة واحدة، أو صلوات متعددة لعذر أو لغير عذر، ثم عدل عن قصد الإقامة قبل أن يقضي الصلوات الفائتة وقبل أن يصلي فريضة واحدة تامة انقطعت إقامته حين العدول فعليه التقصير في صلواته الحاضرة والآتية وأما الصلوات الفائتة فيجب عليه أن يقضيها تماما.
[المسألة 1270] إذا قصد الإقامة ونوى صوم ذلك اليوم، ثم عدل عن الإقامة بعد الزوال وقبل أن يصلي فريضة رباعية تامة بقي على صومه وأجزأه ووجب عليه القصر في الصلاة ولا يصح له صوم غير ذلك اليوم.
[المسألة 1271] إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام انقطع سفره وثبتت له جميع أحكام الحاضر فيجب عليه اتمام الصلاة، ويصح منه الصوم، ويجب عليه إذا كان واجبا، وتستحب له النوافل التي تسقط حال السفر، ويجب عليه حضور صلاة الجمعة عند اجتماع شرائطها.
[المسألة 1272] إذا نوى المسافر إقامة عشرة أيام في موضع حتى أتمها، أو نوى