وإذا اتسع البلد اتساعا كبيرا بحيث يعد الخروج من محلة منه إلى محلة أخرى ارتحالا ينافي وحدة موضع الإقامة، أو كانت المحلات فيه منفصلة بعضها عن بعض، فلا بد من تعيين المحلة التي يقصد الإقامة فيها.
[المسألة 1255] يجوز للمقيم أن يخرج في أثناء إقامته إلى توابع البلد الذي أقام فيه من بساتين ومزارع ومياه، مما لا ينافي صدق الإقامة في البلد عرفا، نعم الأحوط لزوما أن لا يخرج عن حد الترخص، وإن كانت مدة خروجه قصيرة وكان من نيته العود عن قريب، وهذا إذا كان عزمه على الخروج عن حد الترخص منذ ابتداء نيته الإقامة فعليه أن يجمع بين القصر والتمام في مدة إقامته وفي أيام خروجه.
وأما إذا طرأ له قصد الخروج بعد أن نوى الإقامة وصلى صلاة فريضة رباعية بتمام، أو بعد أن أتم إقامة العشرة في الموضع فالظاهر عدم اخلال ذلك بحكم الإقامة ويأتي تفصيل ذلك في المسألة الألف والمائتين والثانية والسبعين وما بعدها فليرجع إليهما.
[المسألة 1256] يجوز للمسافر أن ينوي الإقامة في برية قفراء، وإذا نوى الإقامة فلا بد وأن يقتصر منها على ما يصدق معه وحدة محل الإقامة عرفا، ولا يجوز له الخروج عن حد الترخص من ذلك كما في البلدان والقرى.
[المسألة 1257] نية الإقامة هي العزم بالفعل على بقاء العشرة في الموضع المعين، ولا يكفي أن يعلق إقامته على حدوث أمر محتمل يظن حصوله أو يشك فيه، فإن ذلك ينافي العزم على البقاء بالفعل، ويكفي أن يعزم على البقاء بالفعل وإن كان يحتمل أن يعرض له ما يمنعه من الإقامة إذا كان الاحتمال موهوما لا يعتنى به عند العقلاء.