ترددا في السفر أو غفلة عنه، كان حكمه هو اتمام الصلاة حتى يعزم على السفر.
وإن لم يوجب له ترددا في السفر، كما إذا تردد بين أن يعود من مقصده إلى محل إقامته وأن لا يعود إليه بل يسافر من مقصده إلى وطنه، ولكنه على فرض رجوعه إلى محل إقامته فإنما يمر به على أنه منزل من منازل سفره كما تقدم في الصورة الرابعة، ومعنى ذلك أنه في خروجه عازم على السفر على أي حال وحكمه القصر في الصلاة.
[المسألة 1273] كل ما تقدم بيانه من الصور في خروج المقيم إلى ما دون المسافة إنما هو في ما إذا بدا له ذلك بعد أن يتم إقامة العشرة كلها أو بعد أن يصلي فريضة رباعية تامة بعد نية الإقامة، وأما إذا قصد الخروج عن حدود الترخص في حال نية الإقامة، فقد تقدم الاشكال فيه، سواء كانت المدة التي قصد الخروج فيها قليلة أم لا، وسواء قصد المبيت في غير محل الإقامة أم لا، فلا يترك الاحتياط بالجمع بين القصر والاتمام في جميع الصور، وهو مع المبيت أشد اشكالا وألزم احتياطا، إلا أن ينشئ سفرا أو ينوي إقامة ليس معها قصد الخروج.
[المسألة 1274] إذا خرج المقيم من محل إقامته وقصد قطع مسافة تامة امتدادية أو ملفقة بإحدى صور التلفيق، وجب عليه التقصير في ذهابه وفي مقصده وفي رجوعه وفي محل إقامته الذي سافر منه إلا إذا نوى فيه إقامة جديدة، وإذا صلى في خروجه قبل حد الترخص فالأحوط له الجمع كما تقدم.
وإذا خرج بقصد السفر ثم بدا له فرجع عن سفره إلى محل إقامته قبل أن يبلغ المسافة حتى ملفقة فإن نوى فيه إقامة جديدة كان عليه الاتمام فيه وليس عليه أن يقضي ما صلاه قصرا حال خروجه، وإن كان في رجوعه عازما على السفر إلى وطنه وكان مروره بمحل إقامته لأنه منزل