[المسألة 1258] إذا علم المكره أو المجبور على إقامة العشرة بأنه سيبقى العشرة في المكان المعين، وجب عليه أن يتم الصلاة فيه، وإن كان عازما على عدم الإقامة إذا ارتفع عنه القسر.
[المسألة 1259] إذا قصد الإقامة في المكان إلى مجئ زيد من السفر أو إلى انقضاء حاجته لم ينقطع سفره بذلك، ووجب عليه القصر في الصلاة، وكذلك إذا نوى الإقامة إلى آخر الشهر وكان في اليوم الحادي والعشرين منه، فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما، وتنقص عنها إذا كان الشهر ناقصا، فيجب عليه القصر في الصلاة، وإن بلغت إقامته العشرة بعد ذلك، وهكذا في كل مورد يكون نفس الزمان الذي قصد إقامته مرددا فعليه القصر.
وإذا قصد الإقامة إلى الجمعة الثانية، وهو يبلغ العشرة تامة، ولكنه كان يجهل ذلك لتردده في أول إقامته هل هو فجر يوم الخميس أو فجر يوم الأربعاء، صحت إقامته، فإذا تذكر بعد ذلك أنها عشرة تامة وجب عليه أن يتم صلاته في ما بقي من المدة، ويجب عليه أن يقضي ما صلاه قصرا في حال جهله، وهكذا في كل مثال يكون زمان الإقامة الذي قصده محدودا بحد معلوم، ولا تردد فيه، وإنما حصل التردد من المكلف لأمور خارجة من جهل ونحوه.
[المسألة 1260] إذا قصدت الزوجة الإقامة في المكان بمقدار ما قصده زوجها، فإن كانت لا تعلم المدة التي قصدها الزوج، لم ينقطع سفرها ووجب عليها القصر في الصلاة، وكذلك إذا كان الزمان الذي قصده الزوج مرددا، كما إذا نوى الإقامة إلى انتهاء علاجه من المرض، أو إلى ورود المسافرين، أو إلى آخر الشهر، فإقامته تبلغ العشرة إذا كان الشهر تاما وتنقص عنها إذا كان الشهر ناقصا، فيجب على الزوجة قصر الصلاة في جميع ذلك، وإذا كان الزمان الذي قصده الزوج محدودا بحد معلوم وإنما